الصيمري
119
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
كتاب الحجر مسألة - 1 - قال الشيخ : الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين ، وأنكره أبو حنيفة في الفريقين ولم يحكم به بحال . وقال الشافعي : هو دلالة على بلوغ المشركين ، وفي دلالته على بلوغ المسلمين قولان . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم من غير تفصيل . مسألة - 2 - قال الشيخ : يراعى في حد الذكور في البلوغ خمس عشرة سنة ، وبه قال الشافعي ، وفي النساء تسع سنين . وقال الشافعي : خمس عشرة سنة مثل الذكور . وقال أبو حنيفة : الأنثى يبلغ باستكمال سبع عشرة سنة ، وعنه في الذكور روايتان : إحديهما تسع عشر سنة ، والأخرى ثمان عشرة سنة . وحكي عن مالك أنه قال : البلوغ بأن يغلظ الصوت وينشق الغضروف وهو رأس الأنف ، وأما السنين فلا يتعلق به البلوغ . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 3 - قال الشيخ : لا يدفع المال إلى الصبي ولا يفك حجره حتى يبلغ